Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/financegate/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1164

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/financegate/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1165

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/financegate/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1166

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/financegate/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1177

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/financegate/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1164

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/financegate/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1165

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/financegate/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1166

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/financegate/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1177

ضريبة القيمة المضافة في مصر و عقوبة التهرب الضريبي -2

ضريبه القيمة المضافة

اولاً تعريف ضريبة القيمة المضافة في مصر :

ضريبة القيمة المضافة طبقا لنص المادة مادة (2) من قانون رقم 67 لسنه 2016
“تفرض الضريبة علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني بنص خاص.”

اى انها تعنى فرض ضريبة على كل قيمة مضافة للسلع، أو بمعنى أوضح فرض ضريبة على مختلف مراحل إنتاج السلع وتداولها خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة, وهي ضريبة غير مباشرة. قد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك.
وضريبة القيمة المضافة كما تُعرِّفها المفوضية الاوروبية هي “ضريبة عامة تنطبق من حيث المبدأ على جميع الأنشطة التجارية، التي تدخل في إنتاج وتوزيع السلع وتقديم الخدمات”. وعادة ينبغي أن يحقق مقدم الخدمة أو السلعة إيرادا سنويا محددا كي يتم تطبيق الضريبة عليه. ويظهر العبء الضريبي الفعلي في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.

• الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات:

ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط
والفرق بينما أن ضريبة المبيعات هى ضريبة تدفع مرة واحدة عند عملية البيع النهائية للسلعة للمستهلك النهائى، كما تخرج العديد من السلع من تطبيقها وكذلك الخدمات، ولا يوجد فيها نظام الخصم الضريبى الذى يعنى استرداد قيمة الضريبة التى تم تحميلها على السلعة عند شرائها، وذلك فى حالة إعادة بيعها مرة أخرى؛ لأنها تفرض مرة واحدة على آخر مرحلة، وهى مرحلة الاستهلاك
اما ضريبة القيمة المضافة تفرض فى كل مرحلة من مراحل التعامل مع السلعة أو الخدمة، كما أنها تحتوى على نظام الخصم الضريبى، بمعنى أن المكلف بدفعها يسترد قيمة الضريبة المفروضة عليه مسبقًا عند عملية الشراء، ويدفع القيمة الصافية للضريبة وهى سعر الضريبة المقرر.

تفضّل العديد من الدول ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات وذلك لعدة أسباب أهمّها إعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة مما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطىء والتهرب الضريبي.

ثانيا : المخاطبين بضريبة القيمة المضافة في مصر :

 

المخاطبون بضريبة القيمة المضافة في مصر یتمثل في كل من :
1- المنتجون.
2-المستوردون
3-مؤدوا الخدمات ووكلاء التوزيع والمصدورون
4-التجار عدا المتعاملون منهم في سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط 5-الممثل او الوكيلعن الشخص غير المقيم

ثالثاً: شروط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في مصر :

الوصول الى حد التسجيل و حد التسجیل في ظل قانون القیمة المضافة أصبح ( ٥٠٠٫٠٠٠ الف جنیه) بالنسبة للمنتج او التاجر أو مؤدي الخدمة .
أما بالنسبة لكلا من المستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة بقصد الاتجار أو المصدر أو وكیل التوزیع وكلا من المصدر والمنتج والمستورد ومؤدى الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون لیس له حد تسجیل طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة . وذلك طبقا للمادة 16 و 17 و18 من القانون رقم 67 لسنه 2016

عدد السلع الخاضعه للقيمة المضافة :

تشمل القائمة السلع الأتية:

منتجات النفط كالبنزين ومشتقاته بداية من بنزين 80 والكيروسين والسولار والديزل بضريبة تقدر من 30 مليما وحتى جنيه واحد، و200 مليم للتر الواحد وكذلك المنتجات الكحولية بضريبة تقدر بـ250% بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتولتر، فيما تفرض ضريبة قيمتها 8% على كل من العطور ومنتجات التجميل والتلفاز والديب فريزر والثلاجات وأجهزة التكييف.
وضمت السلع الخاضعة لقانون القيمة المضافة 2016، ضرائب على التبغ الخام أو غير المصنوع بمقدار 100% بحد أدنى 40 جنيهًا على الكيلو جرام أما التبغ المصنوع كالسيجار العادى فتقدر قيمة الضرائب بـ200% بحد أدنى 50 جنيهًا لكل كيلو جرام مصنع أما السيجار التوسكانى 200% بحد أدنى 35 جنيهًا على كل كيلو جرام مصنع.
أما المعسل فتفرض عليه ضريبة تقدر بــ150% بحد أدنى 100 جنيه عن كل كيلو جرام من الدخان الخام الداخل فى صناعتها، أما خلاصات وأرواح التبغ فتفرض ضريبة قدرها 50%، فى حين يتم فرض ضريبة قدرها 1% على الزيوت النباتية للطعام و1% أيضا للزيوت المهدرجة والمقرمشات، والحلوى المصنوعة من الدقيق عدا الخبز يفرض عليها 5% ضريبة قيمة مضافة كما تفرض 5% ضريبة على كل من البطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات والجبس والمقاولات وأعمال البناء وكذلك الأدوية والمواد الفعالة عدا ما يصدر بإعفائها بقرار من وزير الصحة محلية الصنع فيما تفرض ضريبة قدرها 1.625% على الادوية المستوردة
كما يتم فرض ضريبة قدرها 5% على النقل المكيف بين المحافظات وكذلك الخدمات التعليمية، فى حين تفرض ضريبة قدرها 10% على الخدمات المهنية والاستشارية، وكذلك فرض 10% على السيارات الخاصة بنقل الأفراد فى ملاعب الجولف، و1% على سيارات الركوب حتى 1600سم3 فيما تفرض 15% على السيارات من 1600سم3 حتى 2000 سم3 وكذلك السيارات الجيب ونقل البضائع والمقطورات المجهزة للرحلات.
وتفرض ضريبة بقيمة 15% على السيارات ذات سعة سلندر أكثر من 2000 سم3 محلية الصنع و30% على المستوردة منها، فى حين تفرض قيمتها 8% على خدمات الاتصالات من شبكات المحمول، وهذه هى القائمة الكاملة للسلع الخاضعة لقانون الضريبة على القيمة المضافة،

• ضريبه الجدول والفرق بينها وبين ضريبة القيمة المضافة :

هي ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون وذلك بخلاف الضریبة المنصوص علیھا في ( المادة ٢ ) من القانون ما لم ینص الجدول على خلاف ذلك . وتفرض ضریبة الجدول على بیع أو أداء أو استیراد السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق للقانون.

 

• الخاضعين لضريبة الجدول :

على كل منتج او مؤدى او مستورد لسلعة او لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانونمهما كان حجم مبيعاته او انتاجه ان يتقدم الى المأمورية المختصة لطلب تسجيل اسمه وبيانته على النموذج رقم “1 ض.ق.م” المرافق وذلك طبقا لنص قانون رقم 67 لسنه 2016
أبرز السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط:
1- السجائر والتبغ والمعسل.
2- البنزين والسولار والكيروسين والمازوت والديزل أويل.
3- زيوت الطعام.
4- المقرمشات والحلوى والشيبسي.
5- الأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس.
6- المقاولات وأعمال التشييد والبناء.
7- الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي.
8- النقل المكيف “أتوبيس – سكة حديد”
9- الخدمات المهنية والاستشارية”لا تشمل خدمات الحرفيين”
10- الإنتاج الإعلامي والسينمائي.

العقوبات الخاصة بعدم سداد ضريبة القيمة المضافة في مصر :

يطبق القانون علي ضريبة القيمة المضافة او ضريبة الجدول بشكل عام

ماهية المخالفة :
هى مخالفة الأحكام والإج ا رءات أو النظم المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

عقوبة مخالفة عدم توريد ضريبة القيمة المضافة:

يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنية ٥٠٠ جنية ولاتجاوز خمسة الاف جنية ( ٥٠٠٠ جنية ) فضلاعن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية المستحقة كل من خالف الأحكام و الإجراءات والنظم المنصوص عليها في القانون ولائحتة التنفيذية دون ان يكون عملا من اعمال التهرب المنصوص عليها فيه وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب أي من المخالفات خلال ثلاث سنوات .

ماهية التهرب الضريبي :

ارتكاب المسجل فعلاً من الأفعال غير المشروعة والمنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمةالمضافة بوصفها تهرباً.

عقوبة التهرب الضريبي :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في اي قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ,وبغرامه لاتقل عن) خمسة آلاف جنية ( ٥٠٠٠ آلاف جنية) ولا تجاوز خمسين ألف جنية ( ٥٠٠٠٠ جنية) أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبه او ضريبة الجدول او كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو اجرت فعلا بمعرفه مالكيها لهذا الغرض .
وتضاعف العقوبة في حالة تك الجريمة خلال الثلاث سنوات .وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلي المحاكم على وجه الاستعجال .وفى جميع الاحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخله بالشرف والامانة.

** تم الاستعانة بموقع مصلحة الضرائب المصرية

 

يمكنكم التعرف علي انواع الضرائب الاخرى في مصر من هنا