شكل وشروط الفاتورة الضريبية [مثال فاتورة ضريبية رسمية]

شكل وشروط الفاتورة الضريبية

شروط الفاتورة الضريبية طبقاً لمصلحة الضرائب المصرية والشروط الواجب توافرها في الفاتورة الضريبة :

على المسجل تحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وضريبة
الجدول وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الاصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل
( لمدة خمس سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التى حررت فيها الفاتورة ) ويتعين ان تكون
الفواتير مرقمة بأرقام مسلسله طبقا لتواريخ تحريرها .

وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الاتية كحد ادنى :-

• رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها .
• اسم المسجل ورقم تسجيله وعنوانه .
• اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً ورقم التسجيل الضريبى ان كان غير
مسجلاً .
• بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة لها وقيمة الضريبة مع بيان
إجمالي قيمة الفاتورة
• ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولاً بأول .
U :U مع العلم أن
• للوزير وضع نظم مبسطة لأغ ا رض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر
عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع .
• يجوز للوزير أو من يفوضه في بعض الحالات إل ا زم المسجل عدم إصدار أية فواتير عن
سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من
المصلحة.
• ويجوز لرئيس المصلحة تعديل البيانات الواردة بالفاتورة الضريبية وإصدار نماذج لفواتير
ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين أو وضع ضوابط لها .
• وللجمعيات التعاونية الانتاجية و الجمعيات التى تتبعها اسر منتجة والتى تقوم بش ا رء
مستلزمات الإنتاج وبيعها لأعضائها المسجلين من الحرفيين وأصحاب الورش والمصانع
الصغيرة و الأسر المنتجة أن تحرر للعضو بياناً مع فاتورة البيع يوضح فيه ان مستلزمات
الإنتاج مشت ا ره بموجب فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين وانه
سبق للجميعة سداد ضريبة القيمة المضافة عنها مع تحديد قيمتها وفئة الضريبة المقررة
عليها بموجب فاتورة ضريبية ويعتبر هذا البيان للأعضاء مستنداً لإج ا رء الخصم الضريبى
المنصوص عليه قانوناً .
• ولرئيس المصلحه بالاتفاق مع الجهات المختصه وضع نظم واليات للرقابه وتحصيل
الضريبه المستحقه على عمليات التجاره الالكترونيه .
• للوزير وضع نظام أو اكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونياً على الإق ا ر ا رت الضريبية
وصور أو بيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أو إليه وعلى المسجل الإلت ا زم
بإخطار المصلحة بصور الفواتير أو بياناتها وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقا لهذا
النظام عند طلبها.
• يجوز للوزير أو من يفوضه إل ا زم المنشآت أو بعضها باستخدام ماكينات تسجيل المتحصلات
النقدية التى توضح قيمة المبيعات أو التوريدات والضريبة المستحقة عليها.
تذكر أن :
الحصول على فاتورة ضريبية من المورد يعطيك الحق في خصم الضريبة المسددة على
مشترياتك ويجب عليك الاحتفاظ بأصول هذه الفواتير لمدة خمس سنوات تاليه لإنتهاء
السنة المالية التي تم فيها تحرير الفاتورة .

 

لتحميل المنشور الرسمي لشروط الفاتورة الضريبية مع نموذج رسمي لشكل الفاتورة الضريبية اضغط هنا